العلامة الحلي

457

قواعد الأحكام

أفق من الآفاق تطوعا ، يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره ، ثم يجتنب ما يجتنب المحرم ولا يلبي ، فإذا حضر وقت الوعد أحل ولو فعل ما يحرم على المحرم كفر مستحبا . الفصل الثالث : في كفارات الإحرام وفيه مطالب : الأول : الصيد وفيه مباحث : الأول : يحرم الحرم والإحرام الصيد البري . ولا كفارة في قتل السباع ماشية وطائرة ، وروي ( 1 ) في الأسد إذا لم يرده : كبش ، ويجوز قتل الأفعى والعقرب والبرغوث والفأرة ، ورمي الحدأة ( 2 ) والغراب مطلقا ، وشراء القماري والدباسي ، وإخراجها من مكة للمحل وفي المحرم إشكال ، ويحرم قتلها وأكلها ، ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه ولا شئ في الخطأ فيه . وأقسام ما عدا ذلك عشرة : أ : في قتل النعامة بدنة ، فإن عجز قوم البدنة وفض ثمنها على البر وأطعم لكل مسكين نصف صاع ، ولا يجب الزيادة على الستين ، ولا الإتمام لو نقص ، فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما ، فإن انكسر أكمل ،

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 188 ج 5 ص 366 . ( 2 ) في ( أ ) : " والحدأة - الخ - " بدون " رمي " .